ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه .
« فصل »
[ في حد المرتد ]
من ارتد عن فطرة وجب قتله ، وان تاب لم يسقط، وعن ملة يجب ان يستتاب وان لم يتب قتل ، ولا قتل على المرأة بل تحبس وتضرب ويضيق عليها .
ولا يحل قتل الناصب في التقية ، ومن سب نبياً قتل ، وكذا من ادعى نبوة .
« وصل »
روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمداً صلیاللهعليهوآلهوسلم نبوتة و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأتة بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه (۱)، انتهى .
والطفل اذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الاسلام فان قبل والا قتل بعد البلوغ .
ومن شتم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم او ادعى النبوة كاذبا يقتلهما كل من سمع ذلك منهما . والمرتد اذا سرق قطع ثم قتل .
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب حد المرتد الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
