[من باع حرا]
ومن باع حرا يقطع يده ، واذا قيم على السارق الحد نفي (١) الى بلدة اخرى ولا يقطع سارق الطير ولا السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل ، ولا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ، ولافي سرقة الثمار قبل احرازها ، وشبه في الرواية مانع الزكاة والمهر، والدين بالسراق في التحريم لافي ثبوت الحد ، قال أبو عبد عليهالسلام : «السراق ثلاثة ، مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه (۲) » .
والصبي اذا سرق يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك . والمملوك اذا سرق من مواليه لم يقطع ، واذا سرق من غير مواليه قطع .
والعبد اذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد اذا سرق بمنزلته . والمملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع (۳) واذا قامت عليه البينة قطع .
« فصل »
[ في حد المحارب ]
المحارب ان قتل قتل ، وان قتل وأخذ قتل وصلب ، وان أخذ قطعت يده ورجله من خلاف ، وان لم يقتل ولم يؤخذ (٤) نفي من الارض ، وان تاب قبل أن
__________________
(١) الظاهر أنه لم يعمل بروايات النفى مع أن فيها روايات صحيحة أو موثقة .
(۲) الوسائل الباب ۲۷ من ابواب حد السرقة الحديث ١ .
(۳) لاحتمال أن يقصد بالاقرار الاضرار بالمولى
(٤) كذا في الاصل وفي بعض النسخ والصحيح ولم يأخذ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
