في ثبوت الزنا بالاقرار ]
ويثبت الزنا بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ، قال أبو عبد الله اللا : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات » (١) .
وقال اللا في محصنة زنت وهي حبلى : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم » (٢) .
فيمن يضرب بالسيف من الزناة ]
ولو غصب رجل امرأة فرجها يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت، ويسقط الحد عن المكرهة على الزنا ولو بان تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش وتصدق اذا ادعت . ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت (۳) فان عاش خلد في السجن حتى يموت ، وعن أمير المؤمنين الا انه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن (٤) .
بعض أحكام حد الزنا ]
والزاني الحر اذا جلد ثلاثة يقتل في الرابعة ، ومن زنى بجارية يملك بعضها يدرأ من الحد بقدر حصته ويضرب الباقي ، وتقوم الجارية وتدفع اليه لانه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل ، ويغرم باقي قيمتها للشريك ، وكذا باقي أرش الوطىء وهو نصف العشر ان كانت ثيباً ، والعشر ان كانت بكراً .
ومن زنى في اليوم مراراً بأن زنى بامرأة واحدة فانما عليه حد واحد ، وان زنی بنسوة شتى فان عليه بكل امرأة فجر بها حداً ، وعن أبي عبد الله الا : « اذا
(۱) و (۲) الوسائل الباب ١٦ من ابواب حد الزنا الحديث ٣ و ٤ .
(۳) وفي الرواية ان الضربة على عنقه ( القمي (قده) ورواياته في الباب ۱۹ .
(٤) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب حد الزنا الحديث ٩ .