وفيه انه استدل عليهالسلام بقوله تعالى ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ) الايتين (۱).
[ المرأة اذا زنت ثم قتلت ولدها ]
والمرأة اذا زنت فحملت فقتلت ولدها تجلد مائة لقتل ولدها ، وترجم ان كانت محصنة والا تجلد مائة . ولو افتضت امرأة جارية بيدها فعليها المهر وتضرب الحد ، وفي رواية اخرى ـ وتضرب ثمانين جلدة ـ (٢) .
[ لو وجد رجل مع امرأة في بيت ليلا ]
ولو وجد رجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا . ورفع الى امير المؤمنين عليهالسلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا لا ، قال فانطلقوا به الى مخروة (۳) فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله (٤).
[ اذا اقرت المرأة بأنها زنت بفلان ]
والمرأة اذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء .
[ من نسى العقد وتمتع ]
ومن أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما أتى .
[ استحباب طلاق الزوجة الزانية ]
ويستحب طلاق الزوجة الزانية ويجوز امساكها ، وروي : « ان من رأى
__________________
(١) الغافر : ٨٤ و ٨٥ .
(۲) الوسائل الباب ۳۹ من ابواب حد الزنا الحديث ٤ .
(۳) المخروة هي اسم مكان من الخرو بمعنى العذرة ، اى لوثوه في الخرو ( القمي (قده)
(٤) الوسائل الباب ٤٠ من ابواب حد الزنا الحديث ٢ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
