قال أبو حنيفة (۱) لابي عبد
الله الله : كيف صار
القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟
فقال : ان القتل فعل
واحد ، والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز الا أربعة شهود ، على الرجل شاهدان ، وعلى
المرأة شاهدان (۲) .
كراهة المبادرة
الى الشهادة في الزنا ]
ويكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي
تأخره لئلا ينكل فيجلد
ثبوت الزندقة والسحر بشاهدين ]
ويحكم على الزنديق بالزندقة اذا
شهد عليه بها رجلان عدلان مرضيان ، وان شهد له ألف بالبراءة لانه دين مكتوم ، وسئل
رسول الله عن الساحر فقال : اذا
(۱) وفي الوسائل ... عن اسماعيل
بن أبي حنيفة قال: قلت لابي عبد الله ... الحديث وليس
في الرجال مثل هذا الاسم الا أنه ذكر فى أصحاب الصادق (ع) : اسماعيل بن
عبد الله حقيبة ، او اسماعيل بن عبد الرحمان حقيبة ، وقيل : جفينه ، وقيل
حفينة ، قال الكشي : قال محمد بن مسعود : وسألت على بن
الحسن بن على بن فضال عن اسماعيل بن حقيبة ؟ قال : صالح وهو
قليل الرواية .
راجع رجال الكشي ص : ٣٤٤
رقم ٦٣٧ وجامع الرواة ج ۱ ص ۹۸ .
ولكن بعد هذه
الرواية رواية اخرى نقلها صاحب الوسائل عن الكافي فقال : قال الكليني : ورواه بعض
أصحابنا عنه قال: فقال لى : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت ما عندنا فيه الا حديث عمر
... الخ ..
اقول : من المحتمل
أن يكون الحوار قد كان بين الامام الصادق وبين أبي حنيفة وكان الناقل لذلك هو
اسماعيل بن عبد الرحمان حقيبة او حفينة ووقع الاشتباه والخلط في في اسم الناقل : أو كان
حواران بين الامام و بين اسماعيل ، وبينه و بين أبي حنيفة .
(۲) الوسائل
الباب ٤٩ من ابواب الشهادات الحديث ١ .