[ ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم ]
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها
بظاهر الحكم ، الولايات والتناكح والمواريث (الانساب) والذبايح والشهادات (۱)
ولوماتت المرأة وادعى أبوها انه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم تقبل دعواه بلابينة ، ولوادعى مثله زوجها أو أبو زوجها أو غيره بلا بينة لا تقبل
ويستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق لامع عدم احتماله .
[ وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ]
ويجب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ، ويجوز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، قيل لابي عبد الله عليهالسلام اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد انه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل أشهد انه في يده ولا أشهد انه له ، فلعله لغيره فقال أبو عبد الله : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فلعله لغيره
__________________

![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
