[ في جواز حكم الحاكم بعلمه ]
وللقاضي ان يحكم بعلمه بغير بينة ، وقضية (١) أمير المؤمنين عليهالسلام في ضرب عنق اعرابي ادعى على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه ، ولم يصدق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قوله : « قد أوفيتك » ، فتحاكما عند أمير المؤمنين عليهالسلام معروفة (٢) .
وروي أيضا : انه ابتاع فرساً من اعرابي فاسرع ليقضيه ثمن فرسه فأبطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون بان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ابتاعها حتى ازاد بعضهم الاعرابي بالسوم فنادى الاعرابي فقال : ان كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه والابعته ، فقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حين سمع الاعرابي فقال : أوليس قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والاعرابي وهما يتشاجران فقال الاعرابي هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك ومن جاء (۳) من المسلمين قال للاعرابي : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يقول الاحقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للاعرابي فقال خزيمة : اني (انا) أشهد انك قد بايعته ، فاقبل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على خزيمة فقال : لم تشهد فقال بتصديقك يارسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فجعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين ، وسماه ذا الشهادتين (٤) .
[ استحباب تفريق الشهود ، واهل الدعوى والمنكرين ]
ويستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا ردت شهادتهم ، وقضية أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة التي أخذت عذرة اليتيمة باصبعها، ورمتها بالفاحشة وأقامت البيئة عليها عند عمر مشهورة (٥)
__________________
(۱) مبتدأ خبره معروفة .
(٢و٤) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب كيفية الحكم الحديث ١ و ٣ .
(۳) ای من حضر منهم في الحادثة .
(٥) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب كيفية الحكم الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
