في كيفية الحكم وأحكام الدعوى
قال الصادق عليهالسلام : ان في كتاب على عليهالسلام ان نبيا من الانبياء شكى الى ربه فقال : كيف أقضي بمالم ترعيني ولم تسمع اذني ؟ ! فقال اقض عليهم بالبينات واضفهم الى اسمي يحلفون به (۱) ، الحديث .
ولا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وان حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( انما أقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار (۲) ) .
وروي عن عدي بن عدي عن أبيه قال اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الله في أرض فقال : ألك بينة ؟ قال لا ، قال فيمينه ، قال اذن والله يذهب بأرضي ، قال : ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه ، وله عذاب أليم ، قال ففزع الرجل وردها اليه (٣) .
[ البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه الا في الدم ]
والبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة ، والصلح جايز بين المسلمين الاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم ، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم أمرىء مسلم (٤) ) .
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ۲ من ابواب كيفية الحكم الحديث ١ .
(٣و٤) الوسائل الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٧ و ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
