الصفحه ٣٣٩ : المائدة ، وفي الحديث : «اما علمت ان
أمير المؤمنين لم يؤت بطبق الأوعليه بقل (۲) ) .
(۱) الوسائل
الباب ۹۸
الصفحه ٣٤٠ : لم يكن
عليها بقل فأمسك يده ثم قال للغلام : أما علمت اني
لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة فأتني بالخضرة
الصفحه ٣٥٠ : ؟ هذا والله من مخزون علمنا ، أما انه صاحب كتب فينبغي أن يكون
قد أصابه في بعض كتبه (۱) .
ويختار السكر
الصفحه ٣٧٢ : ونيل مصر و أما
الكافران فدجلة وماء بلخ (۳) .
وفي النبوي : أربعة أنهار
من الجنة ، الفرات والنيل
الصفحه ٣٨٨ : البيوت . واما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها الا
باذن (٢) .
وذكر جماعة من علمائنا منهم
الصفحه ٣٩١ : تنحيت وكيف
صنعت فقال : أما انك حين شكوت الي أمرنا لك بثلاثين ديناراً ، يا
جارية هاتيها فأخذتها وأنا من
الصفحه ٤٠٦ : » (۳) و اما ماروی : « ان دية والد
الزنا ثمانمائة درهم وميراثه كميراث ابن الملاعنة ) (٤) يمكن حملة
على مالو كان
الصفحه ٤٢٢ : : « لسان القاضي
بين جمرتين من نارحتى يقضي بين الناس فاما الى الجنة واما الى النار (٥) ) .
ويستحب
مساوات
الصفحه ٤٢٣ : (٢) ) .
و اما ما ورد من أن الائمة كانوا يجلسون عند القضاة
فلعله لبيان الجواز أو للتقية .
والمفتي اذا أخطأ أثم
الصفحه ٤٤٤ : تخوفت على نفسي ، و ان كتمتها أثمت بربي ، فقال هات شهادتك ، أما انا
لانجيز شهادة مملوك بعدك
الصفحه ٤٤٥ : ، والمجذوم ،
وصاحب الفالج ان كان ما بهم حادثاً ، وأما لو كان ولادة لم يجز ، ولا تقبل شهادة
سابق الحاج ، لانه
الصفحه ٤٧٨ :
وعنه اللا : ان أمير
المؤمنين اللا ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليتخير بينهم فقال : اما انها
الصفحه ٤٨٢ : دينار وديته الف دينار فعند القصاص لا يدفع لها
شيئاً اما لو انعكس الامر فقتل الرجل المرأة واريد القصاص
الصفحه ٤٨٦ : يقتص منهما ولا يرد عليهما شيء لان ديتهما تساوى
دية رجل واحد ، وأما لو اقتص من واحدة فيأخذ من الباقية
الصفحه ٤٨٧ : رسول الله ﷺ فجاء رسول الله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال
رسول الله له : أي خبيث ، اما والله لو