[ في ميراث ضامن الجريرة والامام عليهالسلام ]
ويجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي فيرثه الضامن ولا يرثه الذمي .
ومن لاوارث له أصلا فميراثه للامام كالمسلم الذي ليس له الا وارث كافر ، وورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث ، قال عليهالسلام : اعط المال همشا ريجه (۱) » اي ميراثه لاهل بلده .
قال الصدوق ( ره ) : متى كان الامام عليهالسلام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام غائباً فما له لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب اليه منهم بالبلدية (٢)
ومن مات ولا وارث له الأأخ من الرضاعة ، قال الرضا عليهالسلام يرثه (۳) ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : مات رجل على عهد امير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث فدفع أمير المومنين الا ميراثه الى همشیریجه (٤) .
قال شيخنا الحر العاملي رحمه الله بعد نقل هذا الحديث . « أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين (٥) كما هنا ، وعلى هذا فالمراد الاخ من الرضاعة أو الاخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين او الالف بعدها (٦) ، وعلى هذا فالمراد أهل بلده كما مر ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفصيل (۷)
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من ابواب ولاء ضمان الجريرة الحديث ١ .
و همشاريج معرب هم شارى و أصله همشهری و همشاريج الرجل أهل بلده .
(۲) المصدر السابق الحديث ٤ .
(٣و٤) الوسائل الباب ٥ من ابواب ولاء ضمان الجريرة الحديث ١ و ٢ .
(٥) ای همشیریجه و هو معرب همشيرة اى المشترك في الرضاع سواء كان أخاً او اختاً لام من الرضاع .
(٦) ای همشهریجه و همشاريجة كما تقدم .
(۷) وفى الوسائل التفضل .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
