كتاب اللقطة
يجب تعريفها ستة أشهر في المشاهد ان بلغت درهما فصاعدا ثم حفظها لمالكها أو تملكها او التصدق بها ، وفي الأخيرين يجب العوض ان جاء صاحبها .
و من اشترى دابة فوجد في بطنها شيء وجب ان يعرفه البائع ، فان عرفه والا فهو للمشتري ، ولا يجب ذلك في السمكة .
ولا يجوز التقاط البعير في الفلاة ولا الشاة الا أن يكون في غير كلاء وماء ، فان فعل وجب التعريف ، ومن ترك تعريف اللقطة ثم تلفت وظهر صاحبها وجب عليه ضمانها . ومن صاد طيرا مستوى الجناح وعرف صاحبه وجب رده اليه والافهوله ، وان ادعاه من لايتهم وجب دفعه اليه . ولا يجوز التقاط المملوك . فان فعل وجب التعريف على مولاه .
«وصل»
يستحب ترك اللقطة ويكره التقاطها وخصوصها لقطة الحرم فلا تمس بيد ولا رجل ، وورد ان عليا عليهالسلام قال : « اياكم واللقطة فانها ضالة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم (۱) ) .
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب اللقطة الحديث ٨ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
