كتاب الشفعة
تجب للشريك الواحد خاصة قبل القسمة لابعدها الا مع الشركة في الطريق اذا بيع بيع مع الملك ، وتثبت في الارضين والدور والمساكن والامتعة . ولا يجوز لليهودي والنصراني الاخذ بالشفعة من المسلم ، ولافي السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام ، ولافي الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر . واذا كان الثمن حاضرا وجب امهاله ثلاثة أيام ، وان كان غائبا بقدر الاجل (۱) وزيادة ثلاثة أيام .
«وصل»
لا تكون الشفعة الالشريكين مالم يتقاسما ، فاذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة قال علي عليهالسلام : « لا شفعة الا لشريك غير مقاسم ) (۲) وتثبت الشفعة في الحيوان والمملوك اذا كان بين شريكين. وهل الشفعة تورث ام لا ، فيه اختلاف (۳) .
__________________
(۱) اى ينتظر به قدر الذهاب والعود (القمي قده) .
(۲) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الشفعة الحديث ١ .
(۳) ذهب المشهور الى أنها تورث استناداً الى عمومات الارث مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما ترك الميت من حق فهو لوارثه » المندرج فيه مثل حق الخيار وحق الشفعة وأمثالهما ، ولكن الشيخ نفاه في النهاية حيث قال : « ولا يصح أن تورث الشفعة كما يورث الاموال » ص ٤٢٥ ولعل مستنده الرواية السابقة وهي قوله عليهالسلام : « لا شفعة الا لشريك غير مقاسم » .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
