سأل الفضيل وزراة ومحمد بن مسلم رضوان الله عليهم أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: «كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » (١) .
وما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة كاليات الغنم ونحوها فهو ميتة لا ينتفع به.
و يحل صيد المجوس وساير الكفار للسمك اذا شاهده المسلم وقد اخرج من الماء حيا ، والسمك اذا أخرج حيا ثم عاد الى الماء فمات فيه لم يحل أكله ، وكذا مامات في الماء . والسمكة اذا وثبت من الماء وخرجت أو نضب (أي حسر) الماء عنها وماتت خارجه لم تحل الا أن يدركها الانسان وهي تضطرب ، ومن أخرج سمكة حية فوجد في جوفها سمكة حل أكلهما .
ولا يحل من الجراد مامات في الماء أو في الصحراء قبل أخذه ، ولا يحل الدبا قبل أن يستقل بالطيران ، والجراد والسمك اذا أخذ وشوي حيا لم يحرم أكله و نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يحرق شيء من الحيوان بالنار (٢) . ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم . ويستحب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحروا طعامه الناس فان الله عزوجل يحب اطعام الطعام واراقة الدماء .
ولا ينبغي ان ينفخ اللحام في اللحم .
__________________
(١) الوسائل الباب ۲۹ من ابواب الذباحة الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ٩٤ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٦ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
