شقراق (۱) قد انقض فاستخرج من خفه حية (٢) .
ويحرم صيد حمام الحرم ولا يجوز أكله على حال .
ويجوز قتل كلب الهراش دون كلب الصيد والماشية والحايط، ويجوز بيع كلب الصيد ، سئل الصادق الا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال : سحت . واما الصيود فلا بأس به (۳) .
« فصل »
في التذكية»
لا تجوز التذكية بغير حديد الا في الضرورة ، فتجوز بالمروة ، والقبة والعود ، والحجر ، والعظم ، ونحوها . ويعتبر في المنحور الطعن في اللبة ، وفي الذبح كونه في الحلق عند الرأس ، ولا يحل ما ذبح من غير المذبح ، وكذا المنحور ، والمنحور اذا ذبح ، والمذبوح اذا نحر ، والنحر مخصوص (٤) .
ولا تحل الذبيحة اذا سلخت قبل أن تموت ، ولابد من الحركة الاختيارية بعده ، أو خروج الدم المعتدل والا لم تحل . ويشترط استقبال القلبة بها . والتسمية ، فان ترك أحدهما عمدا حرمت الا نسيانا .
والجنين ان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية ، ولا يحل بذكاة أمه اذا اشعر او أوبر ، ولا يحل مامات بغير ذكاة ، ولا ما ذبح على النصب ، ولا ذبيحة أحد من الكفار ولو ذميا وان سمى . وما يقطع من أعضاء الذبيحة قبل ذبحها ميتة ولا يحل
(١) طائر أعظم من الحمام .
(۲) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الصيد الحديث ١.
(۳) الوسائل الباب ٤٥ من ابواب الصيد الحديث ٣ .
(٤) اى النحر مخصوص بالابل فلا يجوز ذبحه كما لا يجوز نحر غيره بل يذبح .