نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة » (١). وعن أبي جعفر اللا في قوله تعالى : - « ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم ) (۲) ـ قال يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه ، وما أشبه ذلك أولا يكلم امه (۳) .
و يجوز الحلف باليمين الكاذبة لتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله، قال رسول الله ﷺ : احلف بالله كاذبا ونتج اخاك من القتل»(٤). وقال زرارة لابي جعفر الله : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا ان نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد (۹) . وفي حديث آخر قال: وددت أني أقدر على ان أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها » (١) ، وورد : « ليس شيء مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه ) (۷)
ومن نذر أو حلف ان لا يشتري لاهله شيئاً جازان يشتري ولا شيء عليه .
ولا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ، ولا بغير قصد وارادة ، قال الله عز وجل : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (۸) ) قال : هو قول الرجل لا والله وبلى والله (۹) .
وعن الرضا الا قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله » (١) .
(۱) و (۳) الوسائل الباب ۱۱ من أبواب الايمان الحديث ۱ و ۱۹ .
(٢) البقرة : ٢٢٤ .
(٤) وه و ٦ و ٧) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الايمان الحديث ٤ و ٦ و ١٦ و ١٨ .
(۸) البقرة : ٢٢٥ والمائدة : ٨٩ .
(۹) الوسائل الباب ۱۷ من ابواب الايمان الحديث ١ .
(۱۰) الوسائل الباب ٨ من ابواب الوضوء الحديث ٦.