ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه (۱) ) .
وروي أيضا عنه : « أيما امرأة
سألت زوجها الطلاق من غير باس فحرام عليه رائحة الجنة (٢) ) .
والمختلعة لاسكنى لها في العدة ولا نفقة ، ولا توارث
بينهما لومات أحدهما في العدة ، ويجوز للزوج ان يتزوج أختها قبل انقضاء العدة ،
لانه قد برئت منه ، وليس له عليها رجعة
«
فصل »
في الظهار »
اذا قال: انت علي كظهر أمي واختي ونحوهما حرم عليه وطيها حتى
يكفر، أو يطلق ثم يعقد عليها . ويشترط في وقوعه : البلوغ
والعقل والاختيار والقصد ، وزوجيتها والدخول بها : وكونها في
طهر لم يجامعها فيه . وسماع عدلين ، فتجب الكفارة اذا أراد الوطي ، فان طلق
سقطت ، فان راجع واراد وجبت .
وان تعدد الظهار ولو من امرأة
واحدة وجب عن كل مرة كفارة وكذا لو تعدد النساء ولو بلفظ واحد وان جامع قبل
الكفارة لزمه كفارة اخرى ، ولا يجوز أن يجبر على الكفارة الوطى أو الطلاق الا بعد
المرافعة ومضي ثلاثة أشهر .
وصل »
لا يقع الظهار بقصد الحلف أو ارضاء
الغير ، فعن محمد بن سنان قال : كتب معى عطية المدائني الى أبي الحسن الأول اللا يسأله
قال قلت : امرأتي طالق على السنة ان اعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق
على الكتاب والسنة ان اعدت
(۱) (۲) الوسائل
الباب ٢ من ابواب الخلع الحديث ١ و ٢ .
الا أنه في الوسائل فحرام عليها
كما هو الصحيح .