وذو الاربع اذا طلق رجعيا لم يجز
له تزويج اخرى في العدة، وكذا من أراد تزويج اختها. وكذا المتعة
لا يتزوج اختها في عدتها. والامة اذا عتقت في الرجعية وجب عليها عدة الحرة .
وصل »
لاعدة على البائسة وان كانت مدخولا بها ، وحدها بلوغ
ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما . والحامل اذا
وضعت سقطا تاما أو غير تام ولومضغة فقد انقضت عدتها . والمعتدة
بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم
يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر .
وعدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين ، قال أبو جعفر الا : « عدة المتوفى
عنها زوجها اخر الاجلين ، لان عليها ان تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في
الطلاق أن تحد » (١) .
ولا يثبت السكنى ، والنفقة للمتوفى عنها في العدة ، وان
لها أن تعتد حيث شاءت . ويجوز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضاؤها الحقوق،
وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لابد منها ، ولا تبيت عن بيتها ..
وعدة المتعة المدخولة بعد انقضاء أجلها أو هبته حيضتان (قرءان) ، وان كانت
لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ، واذا مات عنها الذي تمتع بها في
المدة فأربعة أشهر وعشرا ، حرة كانت أو أمة ، وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة
خاصة الحداد ، وعن أبي جعفر البلا قال : « ان الامة والحرة كلتيهما اذا مات عنهما زوجها سواء في
العدة الا أن الحرة تحد والامة لا تحد (۲) )) .
وعن زرارة قال سألت أبا جعفر ماعدة
المتمتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها ؟
(١) الوسائل
الباب ۳۱ من ابواب العدد الحديث ٤ .
(۲) الوسائل
الباب ٤٢ من ابواب العدد الحديث ٢ .