في البذل قبل الخروج من العدة فله الرجوع في طلاقها .
والعدة تجب على الحامل المطلقة ، وهي وضع الحمل ولو من ساعتها ، وذات التوأمين تبين بوضع الأول ، فلا يجوز للزوج الرجوع ، ولا يجوز لها ان تزوج الا بعد وضع الثاني ، ويجب عليها الرجوع في الحيض والطهر الى مامر في محله .
ولا يجوز للمطلقة رجعيا أن تخرج من بيت زوجها ، ولا لحج مندوب الا بأذنه ، وليس له أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة ، ويجب عليه نفقتها في العدة ، واذا ادعت انقضاء العدة مع الاحتمال وجب القبول. وتجب العدة على المسترابة بالحمل الى تسعة أشهر ، وتجب العدة من يوم طلقت ، لا من يوم بلوغ الخبر ، فان علمت بعد انقضائها سقطت .
وتجب عدة الوفاة من يوم بلوغ الخبر وان كان بعد سنين لامن يوم الموت ويجب على المتوفى عنها الحداد بترك الزينة والطيب . والواجب من عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فان كانت حاملا فأبعد الاجلين منها ومن الوضع ، واذا مات في العدة الرجعية وجب عليها استيناف عدة الوفاة وذات البعل اذا تزوجت ودخل وجب عليها العدة من الثاني كالمطلقة ، ووجب مفارقتها له والرجوع الى الاول .
والواجب على الأمة من عدة الطلاق طهران ، فان لم تحض فخمسة وأربعون يوماً الا ما استثني . ومن الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وكذا المتعة وكذا الامة اذا وطأها مولاها ثم ماتت ولو مدبرة ، فان اعتقها اعتدت كالمطلقة ، فان مات فيها وجب عليها عدة الوفاة .
وتجب العدة على الزانية اذا أرادت ان تتزوج الزاني أو غيره ، وتجب على الذمية العدة كالامة ، فان أسلمت فيها فكالحرة
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
