و دوا به كساير الواجبات : من الزكاة والحج ، وأداء الدين ، وغير ذلك ، ويشترط وجوب نفقة الاباء مع حاجتهم وغناه وفي نفقة الزوجة مع عدم النشوز . ويجب نفقة الحبلى المطلقة حتى تضع والانفاق على المطلقة الرجعية ، وعلى الحامل المتوفى عنها زوجها من مال الحمل ، ويجب نفقة المملوك وان اعتقه ان لم يكن له كسب ، ولا يجوز السرف ولا التقصير في النفقة .
«وصل »
يستحب شراء التحف للعيال ، والابتداء بالاناث ، فروي : «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها الى عياله كان كحامل صدقة الى قوم محاويج ، وليبدأ بالاناث قبل الذكور ، فان من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد اسماعيل ، ومن أقر بعين ابن ، فكأنما بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم (۱)).
ويكره تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير أذن زوجها الافي الواجب ، فورد : « ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير، ولاهبة ، ولانذر في مالها الاباذن زوجها الا في زكاة ، أوبر والديها ، أوصلة قرابتها (۲) » .
ويشترط في نفقة الزوجة التمكين، وقال رسول الله ﷺ : «ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع (۳) ) .
ويستحب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس ، قال أبو جعفر الا : اياك ان تطمح بصرك الى من هو فوقك ، فكفى بما قال الله عز وجل « فلا تعجبك أموالهم
(۱) الوسائل الباب ٣ من ابواب النفقات الحديث ١ .
وفي الوسائل : « من فرح ابنته » .
(۲) الوسائل الباب ٥ من ابواب النفقات الحديث ..
(۳) الوسائل الباب ٦ من ابواب النفقات الحديث ١ .