ولو شرط لامرأته أن لا يخرجها من بلدها وجب عليه الوفاء. ولو تزوج الخصي ودخل وجب عليه المهر ، ومن افتض بكرا باصبعه لزمه مهرها .
ولو زوجت الام الولد بغير اذن فأبى وجب المهر على الام .
و من طلق امرأة قبل الدخول وقبل فرض (١) المهر وجب ان يمتعها بحسب حاله في الغنى والفقر ، واذا مات أحدهما بعد فرض المهر وجب نصفه مع عدم الدخول .
« وصل »
اذا بان الزوج خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر للتدليس، فان رضيت سقط الخيار . واذا ظهر عنينا أجل سنة فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ، ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فان رضيت سقط الخيار ، فان فسخت فاها نصف المهر ولاعدة .
وعن أبي الحسن الله في رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص قال : نتقص (۲). [ و ] في اخر السرائر روي ان الرجل اذا انتسب الى قبيلة فخرج من غيرها ، سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح (۳). وروى الشيخ عن جعفر الكلام عن أبيه اللا ، قال : خطب رجل الى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال : أبيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فمضوا الى علي صلوات الله عليه فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب (٤).
(۱) فرض المهر تعيينه اى يجب على الزوج أن يمتع زوجته لو طلقها قبل الدخول وقبل تعيين المهر .
(۲) الوسائل الباب ۱۰ من ابواب العيوب الحذيث ٢ .
(۳) الوسائل الباب ١٦ من ابواب العيوب الحديث ٣ .
(٤) الوسائل الباب ١٦ من ابواب العيوب الحديث ١