«فصل »
في العيوب والمهور ]
من تزوج امرأة بها عيوب التي ترد بسببها من غير طلاق وهي : البرص ، والجذام ، والعفل (۱) ، والعرج ، والافضاء ، والعمى والجنون ، والزمانة الظاهرة ، وان دخل وجب عليه المهر الا أن تكون دلست نفسها ، وان دخل بعد العلم بالعيب لم يجز له الفسخ . وان دلسها وليها ودخل الزوج وجب على الولي المهر.
ولا يجوز للمسلمين جعل الخمر و الحنزير مهرا .
ويجب اداء المهر مع الامكان ، ونية أدائه مع عدمه ، وان لم يسم لها مهر (۲) ودخل وجب مهر مثلها . ومن تزوج على مهر السنة وجب عليه خمسمائة درهم .
ولا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ، ولا يقبضه الا أن يكون وكيلا أو تكون صغيرة ، ومن تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم باكثر من مهر السنة .
ومن زوج ابنه وضمن المهر ، ولم يكن له مال ، وجب على الاب المهر ، والا وجب على الولد وان كان صغيرا . ومن طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المهر و نصف غلته (۳) ان كان له غلة ، وبعد الدخول - وهو الوطي - يجب الجميع .
ولوشرطت في المتعة استمتاعها بمادون الوطي لم يحل الوطي الا أن تأذن .
(١) العقل : بالتحريك هو : عيب يحصل فى فرج المرأة بسبب تورم داخلی او ظهور شبه العظم او اللحم فيه يمنع من الوطى .
(۲) رفعاً لكونه نائب فاعل لـ ( يسم) .
(۳) الغلة هو حاصل الضيعة او البستان والمقصود : أنه لو كان المهر هو البستان فان طلق قبل الدخول وجب عليه أن يعطيها نصف المهر وهو نصف البستان ونصف غلتة من يوم عقدها الى يوم طلقها .