الوصايا
تجب الوصية على من عليه حق أوله والا استحبت ، وبجميع الواجبات من دين وزكاة وحج ونحوها ، ولا يجوز الجور في الوصية ولا الحيف فيها بتجاوز الثلث ، ويجب ردها الى العدل والمعروف ، ومن أوصى بما زاد ولم يجز الوارث بطل الزايد ، ويجب تقديم المنجزات على الوصية .
واذا أجاز الورثة لم يجز لهم الرجوع في الاجازة ، ويجب امضاء الاقرار في مرض الموت من الثلث ان كان متهماً والا فمن الاصل والتدبير من الثلث . ومن أوصى من الغائب ومات قبل أن يرد ويعلمه وجب عليه القبول ، ومن أوصى الى ولده لزمه .
واذا أقر وارث بدين الوارث (۱) وجب عليه منه بنسبة حصته ، وكذا اثنان غير عدلين ، فان أقر عدلان وجب على الجميع .
ويجب اخراج قيمة الكفن من الأصل ، وكذا الدين وحجة الاسلام والزكاة والخمس فان قصرت بالنسبة .
ويجب اخراج الوصايا من الثلث قبل الميراث ويدخل فيه ثلث الدية ان ومن مات وعليه دين مستوعب لم يجز أن ينفق على عياله من ماله الا في
__________________
(١) كذا في النسخة والظاهر ان الصحيح هو المورث وعنوان الباب في الوسائل هو : « باب انه اذا أقر واحد من الورثة بوارث او بعتق لزمه ذلك بنسبة حصته » .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
