ومن استأجر دابة الى مسافة
فتجاوزها أو ركبها الى غيرها ضمن اجرة المثل في الزيادة وضمن العين ان تلفت والارش
ان نقصت ولم يرجع بنفقتها ان انفق عليها فان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك
مع يمينه أو بينة . وله رد
اليمين على المستأجر كما في حديث ابي ولاد المشهور .
والمستأجر اذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت
الأجرة ، ويجوز لمن استأجرها رضا أن يوجرها باكثر مما استأجرها به اذا كان بغير
جنس الاجرة او أحدث ما يقابل التفاوت وان قل .
والاجارة هل تبطل بموت الموجر او المستأجر أم لا ؟ نقل
عن الشيخ انه قال بالبطلان بموت كل واحد منهما مستدلا باجماع الطائفة واخبارهم . وقال في
الخلاف : اذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت
الاجارة لعموم الاخبار التي وردت ان الاجارة تبطل بالموت » (١) .
ولا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لانه
انما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب الا أن تودع عنده فيفرط . والعين أمانة
لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط او التعدي .
ومن استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر
قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فيعطى
الواحد للقامة الأولى والثلاثة للثانية والستة للثالثة وعلى هذا الحساب الى العشرة
(٢) .
(١) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب احكام الاجارة .
(۲) الوسائل الباب ٣٥ من ابواب احكام الاجارة
الحديث ٢ .
وفي الوسائل : تقسم عشرة
على خمسة وخمسين جزءاً فما اصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنان المثانية ،
والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب الى العشرة .
أقول : وما فى
الوسائل هو الصحيح . حيث يكون مجموع أعداد ۱ و ۲ و ۳ و ع
وه و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰) خمسة وخمسين .