« فصل »
« في الوكالة »
يلزم تصرف الوكيل الى ان يعزل ، فان علم بالعزل لم يجز له التصرف ، ولا يجوز تصرفه اذا خالف الموكل، ويجوز بعد العزل وقبل العلم ، ولا يجب على الوكيل ضمان الا مع التفريط.
ولا يجوز للوكيل في التزويج من رجل ان يزوجها من نفسه ، ولا يجوز للأب قبض مهر ابنته الكبيرة الا مع الاذن ، ولا يجوز للوكيل الخيانة ولا التضييع .
« وصل »
الوكالة عقد جائز فيجوز عزل الوكيل ، ويجوز الوكالة في الطلاق ، ووكيل المرأة اذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب .
ويحرم الخيانة على الوكيل ، فعن محمد بن مرازم عن ابيه أو عمه قال : شهدت أبا عبد الله عليهالسلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر ان يقول : والله ماخنت والله ما خنت ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : يا هذا خيانتك وتضييعك علي سواء الا أن الخيانة شرها عليك ، ثم قال : ( قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو ان أحدكم فر من رزقه لتبعه حتی پدر که كما أنه ان هرب من أجله تبعه حتى يدركه ، ومن خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها » (١) .
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ابواب الوكالة الحديث ١.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
