« وصل »
[ فيما يكره وما يستحب في الاجارة ]
يكره اجارة الانسان نفسه مدة ، فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر . فعن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « من أجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق » (١) .
ویکره استعمال الاجير قبل تعيين اجرته ، ولا يجوز منعه من الجمعة . فعن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بأثمه ، وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر » (٢).
ويستحب دفع الأجرة الى الاجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل ان يجف عرقه . ومن استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الاجير شخص آخر فكافاه الاجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر ان كان في مصلحته ، والا فمن مال الاجير. واذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام .
ومن اكترى دابة الى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الاجرة بالنسبة ، ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعاً الى موضع معين بأجرة ولم يوصله في وقت معين ، فان قصر عنه ونقص من أجرته شيئاً جاز ، ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المثل . وكتب الصفار الى العسكري الرجل يبذرق (۳) القوافل من غير امر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمى أله أن يأخذ منهم أم لا ؟ فوقع عليهالسلام اذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه انشاء الله (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ۲ من ابواب الاجارة الحديث ١.
(۲) الوسائل الباب ٣ من ابواب الاجارة الحديث ٢ .
(۳) البذرقة : هى الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو وهي مولدة (مجمع البحرين) .
(٤) الوسائل الباب ١٤ من ابواب احكام الاجارة الحديث ..
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
