« فصل »
« في الاجارة »
لا يجوز الاجارة على المحرمات كهدم المساجد ضرارا والقتل بغير الحق وعمل الاصنام والمزامير وغير ذلك ، ولا منع الاجير من اداء الواجبات كالجمعة وغيرها. ويجب اداء الاجرة بعد الفراغ من العمل ، ولا يجوز لاحدهما الفسخ بغير رضا الآخر ، ويلزم الوفاء بكل شرط سائغ فيها ، ويحرم منع الأجير من اجرته .
ويشترط كمال المتعاقدين وتعيين العين والمدة والمسافة، فان فعل ضمن العين مع التلف ولا أجرة ، ويجب دفع الاجرة وان لم ينتفع . ولا يجوز ان يؤجر المسكن باكثر من الاجرة ـ اذا لم يحدث حدثا . أو يغرم غرامة او يكون بغير الجنس .
و من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة الا أن يعمل فيه شيئا ، ومن أجر العين جاز أن يبيعها ، ويجب ان يخبر المشتري بالاجارة .
ويجب ضمان الصناع المتاع اذا تلف بفعلهم أو في أيديهم بتفريط وكانوا متهمين ولم يحلفوا ، وكذا المكاري ، وكذا من شرط عليه الضمان .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
