وائمها ، ومن اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فهو كمن سرقها في عارها واثمها (۱) .
وكل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم فان صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال ابو عبد الله عليهالسلام : «ليس لك ان تأتمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت (۲)
[كراهة ائتمان شارب الخمر ]
ويكره ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه، وفي حديث اسماعيل بن الصادق قال ابو عبد الله عليهالسلام : ولا تأتمن شارب الخمر ، ان الله عزوجل يقول في كتابه ـ : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) ـ فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ ان شارب الخمر لا يزوج اذا خطب ولا يشفع اذا شفع ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله ان يأجره ولا يخلف عليه (۳)
[ اختلاف المالك والودعى ]
والمال اذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينة الا مع البيئة بالوديعة . ومن انكر وديعة ثم أقربها ودفع المال وربحه الى المالك استحب له ان يطعمه نصف الربح .
«فصل »
« في العارية »
يجب حفظها وردها ، فان فرط وجب ضمانها ، وكذا الذهب والفضة وان لم يشترط ، وكذا لو شرط الضمان وان لم يفرط . ومن استعار من غير المالك وجب عليه ضمانها ، ولابد من كون المعير مالكا جايز التصرف .
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من ابواب الوديعة الحديث ٥ .
(۲) الوسائل الباب ٤ من ابواب الوديعة الحديث ٩ .
(۳) الوسائل الباب ٦ من ابواب الوديعة الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
