الى اليتيم على وجه الصلة وعلى اي وجه كان ، فان مات اوصله الى وارثه او وكيله او صالحه عليه .
[ جواز أخذ الاب من مال ولده ]
ويحل للرجل من مال ولده قوته بغير سرف اذا اضطر اليه، لأن الولد موهوب للوالد في قوله عزوجل : ( يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (۱) وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الرجل : « انت ومالك لابيك ) (۲) ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئاً الا باذن والده .
ويجوز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطيها بالملك ، اذا لم
يكن وطاها الابن.
[ في جواز انفاق الزوج من مال زوجته ]
ويجوز انفاق الزوج من مال زوجته باذنها وطيبة نفسها ، والمرأة اذا اذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له ان يشتري منه جارية يطاها. ولا تعطي المرأة من بيت زوجها شيئاً بغير اذنه ، وكذا المملوك من مال سيده .
[ جواز استيفاء الدين من مال الغريم ]
ويجوز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير اذنه ولو من الوديعة ، ويقول : اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني ، واني لم آخذ الذي اخذته خيانة وظلما ولم ازدد عليه شيئاً (٣) .
__________________
(١) الشورى : ٤٩
(۲) الوسائل الباب ۷۸ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ۸۳ من ابواب ما يكسب به الحديث ٤ و ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
