ولا يجوز التصدق بالمال الحرام اذا عرف اربابه قال تعالى : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (۱).
ويجوز شراء ما ياخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج ، ومن الانعام باسم الزكاة .
ويجوز اكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل .
ويحرم بيع الخمر وشراؤها ، وكذا بيع الفقاع والخنزير .
ويجوز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، ويكره بيع العصير نسية، والذمي اذا باع خمرا او خنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه، ويجوز له ايضاً اذا أسلم .
ويكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك ، ونهى رسول الله ﷺ عن الكشوف وهو ان تضرب الناقة وولدها طفل (۲) الا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ونهى ان ينزى حمار على عتيقة (٣) .
ويستحب الغزل للمرأة ، ونعم اللهو المغزل للمرأة .
والرجل اذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالا ياكل ربحه مادام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا .
ويكره اجارة الانسان نفسه قال ابو عبد الله الله : « من اجر نفسه فقد حظر عليه الرزاق ) (٤) وفي رواية اخرى : « وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي أجره » (٥) .
(١) البقرة ٢٦٧ .
(۲) وفي مجمع البحرين : الكشوف : الناقة التي يضر بها الفحل وهي حامل والعتيقة: الفرس النجيبة .
(۳) الوسائل الباب ٦٣ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٤ وه) الوسائل الباب ٦٦ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١.