الا للعرائس اذا لم يدخل عليها الرجال ، وبيع المغنية وشراؤها ، وسماع غنائها ، وتعليمها وكسب النائحة بالباطل ، وتدليس الماشطة ، وتعلم احكام النجوم وتعليمها والعمل بها، والنظر فيها للعمل ، وتعلم السحر وتعليمه واستعماله ، وتصديق الكاهن والمنجم والقيافة ، واجرة الاذان والامامة ، وبيع المصحف لا الورق والجلد ، والقمار والكسب به حتى الجوز والبيض ، واخذ ما ينثر في الاعراس الامع الاذن وبيع القرد، وعذرة الانسان، وبيع الخشب ليعمل صليباً أو صنماً وبيع العنب ليعمل خمراً ، ومعونة الظالم على الظلم ولو بمدة قلم، ومدح الظالم ومحبة بقائه، والولاية من قبله الا لدفع الضرورة ونفع المؤمنين والعمل بالحق بقدر الامكان .
ويجب رد المظالم الى اهلها ان عرفهم ، والاتصدق بها .
ويجب على الوالي العدل والعمل بالشرع ، ويحرم قبول الجائزة منه ان علمت بعينها حراما والا فلا . والنزول على المسلم بغير اذنه، وشرب الخمرة وسقيها وعملها وعصرها والمساعدة على شربها، وبيع العصير بعد أن يغلي قبل ذهاب الثلثين واكل مال اليتيم ظلماً ، ويجب دفع ماله اليه بعد البلوغ والرشد ، ويجب عليه قبوله .
ولا يجوز التصرف في مال المسلم بغير اذن او طيب نفس .
ويحرم غش المسلمين كشوب اللبن بالماء ، وتشبه الرجال بالنساء وعكسه. ومن صالح السلطان على الجزية لم يجزله له ان ياخذ من الرعية أكثر منه.
ويحرم عمل الصور المجسمة ، والتماثيل ذوات الأرواح ، وبيع اللقيط في دار الاسلام ، والغناء حتى في القرآن ، وتعليمه وتعلمه ، واجرته واستماعه ، والحضور في المجلس والغيبة الاما استثني، والنميمة واستعمال اقسام الملاهي، وبيعها و شراؤها وسماعها ، واللعب بالشطرنج ، والنرد ، والحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه ، وبيعه وشراؤه ، واكل ثمنه ، واتخاذه ، والنظر اليه ، وتقلبه وتعليمه .