بل في اذن كل من ساء خلقه ، وفي اذن المولود اليمنى ، والاقامة في اليسرى .
« فصل »
« في القيام »
وهو واجب في الفريضة الا في الضرورة، فان عجز جلس، فان عجز اضطجع على الايمن ، ثم الايسر ، ثم استلقى واوماً ، ويرفع ما يسجد عليه ان امكن .
ويجب الانتصاب والاستقلال، والاستقرار الامع العجز، ولا تجوز الصلاة الواجبة على الراحلة اختياراً ، ويجوز في النافلة .
ويجب القيام مع تجدد القدرة ، ويسقط مع تجدد العجز ، ويجوز الاستناد حال القيام لا الاعتماد .
ويحرم ترك القيام عمدا في الواجب ، ويبطل .
ومن عجز عن القيام ، والركوع ، والسجود ، أجزء الايماء .
« وصل »
يجوز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، ويستحب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن يقدر على القيام ، فان صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. وورد : ) : اذا اردت أن تصلي وانت جالس ، ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وانت جالس ، فاذا كنت في آخر السورة فقم واتمها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم (١)
و [ يستحب ] الدعاء بالماثور عند القيام الى الصلاة ، والنظر في حال القيام الى موضع السجود غير مجاوز عنه الى السماء ، أو الى اليمين والشمال ، وارسال
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من ابواب القيام الحديث
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
