فيها رش المكان .
ويكره الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني ، وفي مرابض الخيل والبغال ، والحمير، واعطان الابل ، الا مع الضرورة ، ونضح المكان . ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ، والبقر ، خلافاً لابى الصلاح في مرابض الغنم ، فيكره أو يحرم .
ويكره الصلاة الى حائط ينز من كنيف أو بالوعة ، يبال فيها، ويستحب ستره. ويكره على الطرق وان لم تكن جواداً ، ما لم تضر بالمارة والا حرمت . ويجوز على جوانبها .
ويكره في السبخة ، والمالحة ، وفي بيت فيه خمر، أو مسكر، وفي البيداء (١) وذات الصلاصل ، وضجنان ، الا في الضرورة فيتنحى عن الجادة . وفي وادي الشقرة ؛ فان فيها منازل الجن ، وبين القبور الا مع الحائل بينه وبينها ، من جميع الجهات ، أو بعد عشرة أذرع كذلك ، وعلى القبر الواحد ، واليه ، لا أمامه ، وعن أحد جانبيه .
ويجوز لزائر الامام ، أن يصلي خلف قبره ، أوالى أحد جانبيه ، وعند الرأس أفضل . ولا يستدبره ، ولا يساويه .
ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها .
و يكره الصلاة الى مصحف مفتوح ، دون الذي في غلاف . والى كتاب ،
__________________
(١) البيداء هى على رأس ميل من ذي الحليفة الى جهة مكة سميت بذلك ؛ لانها تبيد جيش السفياني ، الذي يخرج آخر الزمان ، ويقال لها ذات الجيش أيضاً ، وذات الصلاصل جمع صلصال، وهو الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل اذا جف . وقال العلامة (ره) : انها ارض مخصوصة خسف بها . وعدى الحكم الى كل موضع خسف بها . وضجنان جبل بمكة ، والشقرة بكسر القاف بعد الشين المفتوحة ، وهي الشقيقة ، أي الارض التي بها شقائق النعمان ، وبضم الشين هي من بادية المدينة ، وارض خسف بها . (القمى ده)
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
