ولا يجوز نقش البيوت بالصور ، والتماثيل ذوات الأرواح، ولا اللعب بها، ولا (١) البناء رياءاً ، وسمعة ، ولا أذى (٢) الجار .
« وصل »
تجوز الصلاة في كل مكان بشرط أن يكون مملوكا ، أو مأذوناً فيه .
ولا ينبغي أن يصلي الرجل ، والمرأة تصلي قدامه ، أو الى جانبيه الا بمكة، والا مع الحائل، أو مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً ، وقيل: أقله ذراع أو شبر (٣) .
ولا تبطل الصلاة بمرور شيء قدام المصلي من كلب ، أو امرأة ، أو غيرهما. ويستحب له أن يدرأ ما استطاع الا بمكة ، وأن (٤) يجعل بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة ، أو حجر ، أو سهم مركوزة على الافضل ، ويجزي ، ولو معترضة ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خط ، ونحو ذلك ، وأن يكون بينه وبين السترة مربض عنزة ، الى مربط فرس (٥) . وقيل : سترة الامام كافية للمأموم (٦) .
ويجوز الصلاة مطلقاً في البيع ، والكنائس ، وبيوت المجوس . ويستحب
__________________
(۱) و (۲) معطوفان على لا يجوز أى لا يجوز البناء رياءاً ... ولا يجوز اذى الجار.
(۳) والقائل هو ابن سعيد في الجامع كما في مفتاح الكرامة ج ٢ ص ٢٠٤ .
(٤) معطوف على يستحب. والعنزة هي عصا في آخرها حربة .
(٥) السترة هي ما يجعله المصلى قدامه بعنوان السائر والمانع عن مرور الناس من قدامه كيلا ينشغل فكره بذلك . وكل ما ذكره من العنزة ، والحجر، والسهم ... ـ الخ . فهى مصاديق للسترة . ثم ان معنى قوله : ان يكون بينه وبين السترة مريض عنزة ... الخ هو انه يستحب ان لا يتباعد عن السترة بأكثر من مربط فرس وهو المحل الذي يربط فيه الفرس، أو اقل من مربض عنزة بفتح العين وسكون النون واحدة العنز وهو الحيوان المعروف و مريضه محل ربطه .
(٦) والقائل هو الشهيد في الذكرى كما في الحدائق ج ٧ ص ٢٤٣ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
