وحرم المدينة من عاير الى وعير (١) .
ولا يجوز أن يقطع شجره ولا يصاد من صيده بين الحرمين .
ويجب اتخاذ يوم الغدير عيدا .
و روى وجوب زيارة الحسين وسائر الائمة (٢) ويحرم اهانة تربته والاستخفاف بها . ويجب احترامها واكرامها . وروى عدم جواز بيعها ، وروي عدم جواز السفر الى زيارة القبور الا قبورهم
ولا يجوز الطواف بالقبور ولا السجود لغير الله .
«وصل »
يستحب مؤكداً زيارة النبي والائمة وخصوصاً بعد الحج فورد : ان زيارة قبر رسول الله ﷺ تعدل حجة مع رسول الله ﷺ وقال : « من زارني حياً أو ميتا كنت له شفيعا يوم القيامة ) (۳) وعن أبي جعفر الا قال : «انما أمر الناس أن يأتوا هذه الاحجار فيطوفوابها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم (٤). وعنه اللا قال : « ابدوا بمكة واختموا بنا ) (٥) . وعنه الله قال : « تمام الحج لقاء الامام » (١) . وقال الصادق الله : ( اذا حج احدكم فليختم بزيارتنا لان ذلك من تمام الحج ) (۷) . وفي العلوي الله : « اتموا برسول الله اذا خرجتم الى بيت الله الحرام فان تركه جفاء وبذلك أمرتم واتموا بالقبور التي الزمكم الله حقها وزيارتها
(١) عاير ووعير جبلان بالمدينة وقد ذرعت بنو أمية ما بينهما ثم جزوه على اثنى عشر ميلا فكان كل ميل الفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ . (مجمع البحرين)
(۲) الوسائل الباب ۳۷ من ابواب المزار .
(۳) الوسائل الباب ٣ من ابواب المزار الحديث ٩ .
(٤) و (٥) الوسائل الباب ٢ من ابواب المزار الحديث ١ و ٢ .
(٦) و (٧) الوسائل الباب ٢ من ابواب المزار الحديث ٨ و ٧ .