وتقدم تفصيل
أفعالها وأحكامها .
« وصل »
يستحب التطوع بالعمرة وتكرارها
خصوصاً في ذي القعدة فان العمرة تلي الحج في الفضل . والعمرة الى
العمرة كفارة لما بينهما .
ويتأكد
استحباب العمرة في رجب الذي ورد فيها الفضل الكثير ولو بأن يحرم فيه ويتمها في
شعبان . وروى عنهم : ( ان العمرة في رجب تلي الحج في الفضل ) (۱) ويتأكد أيضاً
في شهر رمضان وخصوصاً يوم الثالث والعشرين منه .
ويستحب العمرة المفردة في كل شهر
بل في كل عشرة أيام ، ولا تصح عمرة التمتع في السنة الا مرة واحدة .
وتستحب العمرة بعد الحج اذا امكن
الموسى من رأسه .
ويستحب المشي
في العمرة . عن علي بن جعفر قال : « خرجنا مع أخي
موسى الا في أربع عمر يمشي فيها الى مكة بأهله وعياله ، واحدة منها مشي فيها ستة
وعشرين يوماً ، واخرى خمسة وعشرين يوما ، واخرى اربعة وعشرين يوما ، وأخرى احدى
وعشرين يوما » (۲).
« فصل »
في زيارة
النبي (ص) ]
تحب زيارة النبي والأئمة
الكفاية .
ويجب احترام المدينة والمشاهد
المشرفة وعمارتها وتعظيمها .
(١) الوسائل
الباب ٣ من ابواب العمرة الحديث ١٦ .
(۲) الوسائل
الباب ١ من ابواب
العمرة الحديث ١ .