فاته صوم الثلاثة في ذي الحجة وجب عليه شاة ولم يجزه الصوم . ومن مات قبل الصوم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة . ومن صام التروية وعرفة اجزأه صوم يوم بعد أيام التشريق ، فان صام يوماً ودخل العيد استأنف بعدها .
ومن وجب عليه بدنة فعجز اجزأه سبع شياة فان عجز اجزأه صوم ثمانية عشر يوما . ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى .
و من نذر هديا وعين مكانا وجب والا وجب بمكة .
ولا يجوز الاطعام من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين .
« وصل »
يجوز الذبح بالليل مع العذر .
وأفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة . ويجزي المتمتع شاة . ويستحب الزيادة والتعدد ، وكذا الاضحية ، وكان رسول الله ﷺ يذبح يوم الاضحى كبشين : أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد هدياً من امته . وكان أمير المؤمنين الله يذبح كبشين : أحدهما عن رسول الله ﷺ والآخر عن نفسه (۱) .
ويستحب اختيار الكبش الاقرن (۲) الفحل السمين الاملح الذي ينظر في سواد ، ويأكل في سواد ، ويمشي في سواد (۳). واختيار الضان على المعز، واختيار
(١) الوسائل الباب ۱۰ من ابواب الذبح الحديث ٣ .
(۲) الكبش الاقرن هو ذو القرن الحسن .
(۳) السواد بمعنى الخضرة فيكون المراد هو : أنه يستحب أن يكون الكبش قد رعى في الخضرة زماناً طويلا بحيث يكون قد نظر وأكل ومشى في سواد . وهناك معاني آخر ذكرها الشهيد في الروضة لا تخلو من تكلف .