« فصل »
يجب ذبح الهدى على المتمتع خاصة ، وتجزيه شاة .
ويجب الهدى على الحر ويتخير المولى بين أن يهدي عن عبده ، وأن يأمره بالصوم ، فان أدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه الحج ووجب عليه الهدي ان كان حج متمتعا .
و من حج بصبي وجب أن يذبح عنه ان لم يكن له هدى، ومع العجز، الصوم عنه.
ويجب الذبح بمنى يوم النحر أو يومين بعده . ويجب كونه من الابل أو البقر أو الغنم ، ولا يجزي الجبلية . وأقل ما يجزي الجذع من الضأن ، والثني من المعز والتبيع من البقر ، ولا يجزي الخصى ، ولا المجبوب ، ولا ناقص الخلقة ، ولا المهزول بحيث لا يكون على كليته شحم الا أن يشتريه على أنه سمين .
ومن وجد هدياً ضالا وجب أن يعرفه أيام التشريق فان لم يعرف صاحبه وجب أن يذبحه عنه . واذا نتج الهدى وجب ذبحهما أو نحرهما .
ولابد في الذبح والنحر من التسمية ، واستقبال القبلة . ولا تجب المباشرة و يعتبر اسلام النائب ، ونحر الابل ، وذبح ما سواها .
ويجب الابتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق فان خالف أجزأ .
ويجب الاكل من الهدى والاهداء ، والاطعام .
ومن عدم الهدى ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ، ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل . ومن وجد الثمن بعد ايام الذبح صام وكذا اذا [من] لم يجده قبلها .
ويجب صوم بدل الهدي عشرة أيام ثلاثة متوالية في ذي الحجة أو في اوله ، وسبعة اذا رجع الى أهله ، أو مضي مقدار قطع المسافة ، أو شهر اذا جاوز . ومن