الموجوء (۱) على النعجة .
ولا يجزي المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم الا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزيه ، وكذا العكس . ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه .
ويتأكد استحباب كون الهدى مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها . ويكفى اخبار البائع فورد : لا يضحى الا بما قد عرف به (۲) .
ولا يجزي الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد ، ويجزي الاضحية في المندوب عن خمسة ، وعن سبعة . واذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين . وعن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل ابو جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها قال : قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل. قال : فقلت : عن كم يجزى ؟ فقال : عن سبعين » (٣) .
ويجوز المماكسة في بيع الاضاحي فروى عن رجل يسمى سواده قال : «كنا جماعة بمنى فعزت علينا الاضاحي فنظرنا فاذا ابو عبد الله عليهالسلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاساً شديداً فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا وقال : « أظنكم قد تعجبتم من مكاسي ؟ ! فقلنا : نعم . فقال : ان المغبون لا محمود ولا مأجور » (٤) .
و من اشترى هديا ثم اراد شراء اسمن منه جاز له ، فاذا اشترى جاز بیع الاول.
و من تمام الأضحية استشراف اذنها ، وسلامة عينها، فاذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت، وان كانت عضباء القرن (٥) تجر رجلها الى المنسك، ويجزي
__________________
(۱) الموجوء هو مرضوض عروق البيضتين فهو كالخصى وليس منه .
(۲) الوسائل الباب ۱۷ من ابواب الذبح الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب الذبح الحديث ١١ .
(٤) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب الذبح الحديث ١٩.
(٥) عضباء القرن مكسورة القرن الداخل . ومعنى قوله : تجر رجلها ... أي وان كانت مكسورة الرجل .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
