السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك .
ويجوز الرمي راكباً فقد رمى الجمار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم راكباً على راحلته ، و كذا ابو الحسن الثاني الا (١) .
ويستحب الرمي ماشياً وروی : انه نزل ابو جعفر عليهالسلام ـ فوق المسجد بمنى قليلا ـ عن دابته حتى [ حين ] توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين اللللا فقلت : جعلت فداك لم نزلت ههنا ؟ ! فقال : ان هذا مضرب علي بن الحسين عليهالسلام و مضرب بني هاشم ، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم » (٢) .
ويستحب الوقوف عند الجمرتين داعيا ، وترك الوقوف عند جمرة العقبة . ويستحب جعل الجمرات على يمينه ، ورميهن من الوادي. روى الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال : قال أخى موسى عليهالسلام : اني كنت مع أبي بمنى فاتي جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً فقال الغلام له ـ يقال له سعيد ـ : ناد في الناس : ان جعفر بن محمد يقول : ان هذا ليس بموضع وقوف فارموا وامضوا فنادى سعيد (٣) .
ويستحب التكبير مع كل حصاة . وكون الرمي في كل يوم عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى ، والرمي باليمني .
ويستحب لمن أراد قضاء الرمي الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة ، وماليومه عند الزوال .
ولا يجب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر .
والكبير والمبطون يرمى عنهما ، وكذلك الصبيان ، والمريض المغلوب ، والمغمى عليه .
__________________
(۱) و (۲) الوسائل الباب ٩ من ابواب رمى الجمرة الحديث ه ، وما قبله .
(۳) الوسائل الباب ۱۰ من ابواب رمى الجمرة الحديث ٦ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
