ويكره مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتى يخرج .
ويجوز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام . وكذا الاحتذاء فيه .
ويكره أن يعلق لدور مكة ابواب ، وأن يمنع الحاج من نزول دورها وأن يؤخذ لها اجرة . وورد : « ان معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل : (سواء العاكف فيه والباد) وكان الناس اذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضى حجه » (۲) .
ويشترط طواف الرجل بالختان ، ولا يشترط طواف المرأة بالخفض (۳) .
و يستحب دخول الكعبة فان الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب . ويتأكد المصرورة فلابد له أن يدخل البيت قال الصادق ال : « أحب للصرورة أن يدخل الكعبة ، وأن يطأ المشعر الحرام . ومن ليس بصرورة فان وجد الى ذلك سبيلا واحب ذلك فعل وكان مأجورا ، وان كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس (٤). وعنه الله قال لمعاوية بن عمار : « اذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ، ولا تدخلها بحذاء ، وتقول اذا دخلت : «اللهم انك قلت: ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار ثم تصلي ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الأولى : حم السجدة ، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن . وتصلي في زواياه وتقول : « اللهم من تهيأ أو تعبأ . .. الخ » الدعاء
(١) الوسائل الباب ۲۹ من ابواب مقدمات الطواف الحديث ٤ .
(۲) الوسائل الباب ۳۲ من ابواب مقدمات الطواف الحديث ١ ، الحج : ٢٥ .
(۳) الخفض في المرأة بمنزلة الختان للرجل .
(٤) الوسائل الباب ٣٥ من ابواب مقدمات الطواف الحديث ٦ .