ومن تعمد ترك التقصير حتى أحرم بالحج بطلت عمرته وصارت حجة مفردة.
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يحرم بالحج مع خوف فوته ، ولا تحل له النساء قبل التقصير فان فعل وجبت الكفارة .
« وصل »
فاذا فرغت من سعيك وانت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلم اظفارك، وابق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء يحل منه المحرم ، واحرمت منه فطف بالبيت تطوعاً ما شئت .
ويجزي التقصير بمطلق الآلة وبغير الآلة .
ولا يجوز في تقصير عمرة التمتع الحلق ، فان حلق عمداً فعليه دم يهريقه . فاذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه .
وليس على النساء حلق ، وانما يقصرن من شعورهن .
وينبغي للمتمتع اذا أحل من عمرة التمتع أن لا يلبس قميصا، ويتشبه بالمحرمين وكذا ينبغي لأهل مكة أيام الحج .
ويجوز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله ، فان فعله قبله لزمته الكفارة.
ويكره التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب.
ويجوز ان يولي التقصير غيره ، ويستحب الابتداء بالناصية .
« فصل »
يجب وقوف عرفه على الحاج بعد الاحرام يوم تاسع ذي الحجة وحدها ما بين عرنه وثوية وذي المجار والاراك . ولا يجزي الوقوف في هذه الحدود .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
