ويجوز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد .
ويستحب كون ثوبي الاحرام من القطن الابيض ، ويكره الأحرام في الثوب الاسود فورد : « لا يحرم في الثوب الاسود ، ولا يكفن به الميت » (١) . ويجوز في البرد الاخضر وغيره ولا بأس بأن يتردى المحرم بالثوبين أو الثلاثة يتقى بها البرد والحرة ولا بأس بأن يغير ثيابه ولكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه فيهما ، وكره ان يبيعهما » (٢) .
ويجوز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض . قيل لابی عبد الله عليهالسلام : « ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ، ما خلا القفازين ، والبرقع والجرير » (٢) .
وینبغی لمن احرم مسجد الشجرة ان لایلبی حتی ینتهی الی البیداء حیث المیل فیلبی . قال ابو عبد الله عليهالسلام : « صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى اول البيداء الى اول میل عن يسارك فاذا استويت بک الارض بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب من المخ و (٣) .
ويجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا . ويستحب تأخيره إلى أن يمشى قليلا . ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل قال امير المؤمنين عليهالسلام : جاء جبرئيل الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية : لبيك اللهم (١)
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٦ من ابواب الاحرام الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ۳۳ من ابواب الاحرام الحديث ٣ . والقفاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له ازرار علی الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد » مجمع البحرين . وهو ما يصطلح عليه بالكفوف ، والبرقع هو ما تستر به المرأة وجهها .
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الأحرام الحديث ٦ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
