الرأس .
وتجب نية الاحرام ثم التلبية ، أو الاشعار ، أو التقليد . ولا تحرم محرمات الاحرام الا بعد الاتيان باحد الثلاثة . ويجب أن ينوى ما يجب عليه من حج أو عمرة ، وقصد القربة . ولا يجب التلفظ .
ويجب لبس ثوبي الاحرام ، وتجوز الزيادة ، والابدال . ولا يجوز الاحرام في الحرير المحض ، ولا ما لا تصح الصلاة فيه .
ويجب الاحرام على الحائض والنفساء كغيرهما لكن بغير صلاة ، وعلى المستحاضة كالطاهر .
ولا يجوز دخول مكة بغير احرام الا للمريض ، ومن (١) خرج ثم دخل قبل شهر من احرامه ، أو نحو الحطاب .
« وصل »
يستحب توفير شعر الرأس ، واللحية لمن أراد الحج من أول ذي القعدة بل من عشر من شوال ، ولمن أراد العمرة شهراً ، أو من اول الشهر الذي يريد فيه العمرة . قال ابو عبد الله عليهالسلام : الحج أشهر معلومات : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شغره اذا نظر الى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفرشعره شهراً » (۲) .
ويستحب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب وحلق العانة ، ونتف الابط ، أوطليهما ، والسواك ، والغسل . ويجوز الابتداء بما شاء . ومن أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً اجزأه . ويستحب الاعادة ، ويتأكد بعد مضيها .
__________________
(۱) هذا وما بعده كما قبله من المستثنى .
(۲) الوسائل الباب ۲ من ابواب الاحرام الحديث ٤ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
