يدرك المناسك.
« فصل »
لا يجوز الاحرام قبل الميقات الا لناذر ، او معتمر، في آخر رجب ان خاف الفوت
والمواقيت التي لا يجوز الا منها لاهل العراق العقيق من المسلخ الى ذات عرق ، ولاهل المدينة ذو الحليفه ، وهو مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، ولاهل الشام ، والمغرب ( الجحفة » ، ولاهل اليمن « يلملم » ، ولاهل الطائف «قرن المنازل ومن كان منزله دونها فميقاته منزله .
ولا يجوز تجاوز الميقات بغير احرام فمن فعل ولو ناسيا او جاهلا ، وجب عليه الرجوع وان تعذر فمن ادنى الحل ، فان تعذر فمن مكانه ، وكل من مربميقات وجب عليه أن يحرم منه ، وان تعذر فمن حيث يمكن ولو من الحرم .
ويجب خروج المقيم بمكة الى احد المواقيت اذا وجب عليه عمرة التمتع فان تعذر فالى أدنى الحل .
ويجب الاحرام بحج التمتع من مكة .
« وصل »
روى الشيخ عن حنان بن سدير قال : كنت أنا ، وأبي ، وابو حمزة الثمالي، وعبد الرحيم القصير ، وزياد الاحلام حجاجاً ، فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلامفرأى زيادا وقد سلخ جسده فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ؟! قال عليهالسلام : ولم أحرمت من الكوفة ؟ إفقال : بلغنى عن بعضكم انه قال : ما بعد من الاحرام فهو افضل واعظم للاجر فقال : وما بلغك هذا الاكذاب ! ثم قال لابي حمزة : من اين احرمت ؟
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
