وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد
السائل » (١) .
وتستحب الصدقة ولو على غير المؤمن
حتى دواب البر والبحر وعلى الذمي عند ضرورته كشدة العطش . فعن ابى جعفر
الله قال : ( ان الله تبارك وتعالى يحب ابراد الكبد الحرى ، ومن سقى
كبدا حرى من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله ) (۲) . وتتأكد على
ذي الرحم والقرابة ولو كان كاشحاً . فعنه الا قال : « لا صدقة وذو رحم محتاج ) (۳) . وسئل أبو عبد
الله اللا عن الصدقة على من يسأل على الابواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته
؟ قال : « لا بل يبعث بها الى من بينه و بينه قرابة فهذا أعظم
للاجر » (٤) . وتجوز على المجهول الحال اذا كان قليلا ، ويستحب اعطاء
من وقعت له الرحمة في القلب . ولا تجوز على من عرف بالنصب أو نحوه .
ويكره رد
السائل ، ولو ظن غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيرا ، أو يعده به فان لم يجد شيئاً رده
رداً جميلا . ففي صحيح محمد بن مسلم (في حديث) قال ابو جعفر
الا : « لو يعلم المعطى ما في العطية ما رد أحد أحداً » (٥) ، وعن رسول
الله ﷺ قال : « لا تقطعوا على السائل مسألته ، فلو لا أن المساكين
يكذبون ما أفلح من ردهم » (١) . ويجوز رده بعد اعطاء ثلاثة . فعن علي بن
ابي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله الله يقول في السؤال : « أطعموا ثلاثة
، وان شئتم أن تزدادوا فازدادوا والا فقد أديتم حق يومكم ) (٧) .
(١) الوسائل
الباب ۱۸ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .
(۲) الوسائل
الباب ۱۹ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .
(۳) و (٤) الوسائل
الباب ۲۰ من ابواب الصدقة الحديث ٤ و ٦ .
(٥) و (٦) الوسائل
الباب ۲۲ من ابواب الصدقة الحديث ٢ و ٣ .
(۷) الوسائل الباب
۲۳ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .