« فصل »
يجب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي، والناصب، والمعادن كلها من الذهب والفضة ، والصفر، والحديد ، والرصاص، والملاحة ، والكبريت والنفط وغيرها .
ويشترط بلوغ المعدن عشرين ديناراً فصاعداً ، وكذا الكنز . وفي الغوص بشرط بلوغه دينارا فصاعداً من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والعنبر وغير ذلك
وفيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله ، ومن ارباح التجارات والصناعات
ويستحب اطعام الطعام فعن الصادق لا قال: «المنجيات اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس ينام » (١) ، وسقى الماء للناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه فان افضل الصدقة ابراد كبد حراء (۲) ، ومن سقى كبداً حراء من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله (٣) .
وتجوز الصدقة في حال ركوع (٤) الصلاة بل تستحب ، فعن أبي جعفر عليهالسلام قال : بينما رسول الله الله جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام اذ نزلت عليه هذه الآية : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ... )الى قوله ( وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٥) فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم له الى المسجد فاستقبله سائل فقال : « هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال : نعم ذلك المصلي ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاذا هو أمير المؤمنين عليهالسلام) (٦) .
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٧ من ابواب الصدقة الحديث ١.
(۲) و (۳) الوسائل الباب ٤٩ من ابواب الصدقة الحديث ٢ و٥ .
(٤) والأولى : ان يقال : في جميع حالات الصلاة لوحدة المناط فيها.
(٥) المائدة : ٥٥ .
(٦) الوسائل الباب ٥١ من ابواب الصدقة الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
