« فصل »
ويشترط في الانعام النصاب فتجب فيه لافيما دونه ، فلا تجب فيما دون خمس من الابل فاذا تمت ففيها شاة . ثم في عشر شاتان ، ثم في خمس عشرة ثلاث ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس ، ثم في ست وعشرين بنت مخاض وهي التي دخلت في الثانية ، ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي التي دخلت في الثالثة ، ثم في ست وأربعين حقة وهي التي دخلت في الرابعة ، ثم في احدى وستين جذعة وهى التي دخلت في الخامسة ، ثم في ست وسبعين بنتا لبون ، ثم في احدى وتسعين حقتان . فاذا بلغت مائة واحدى وعشرين ففي كل اربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . وتجب في الابل العراب والبخاتي (١) .
ولا تجب في البقر حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهو الذي دخل في الثالثة ، فاذا بلغت أربعين وجب فيها مسنة وهي التي دخلت في الثالثة وهكذا .
ولا تجب في الغنم حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة ، ثم في مائة واحدى وعشرين شاتان ثم في مائتين وواحدة ثلاث ، ثم في ثلاثمائة وواحدة أربع ، ثم في أربعمائة فصاعداً في كل مائة شاة .
ويشترط في الوجوب الحول ، ويكفى أن يهل الثاني عشرة . ووجود النصاب طول الحول . ويشترط السوم ، وأن لا تكون عوامل .
ابن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا الا أن يتجر به أو تعمل به » (٢) . ومثله المجنون (٣) .
__________________
(١) الابل العراب مقابل البخاتي كما ان الخيل العراب مقابل البراذين .
(۲) الوسائل الباب ٢ من ابواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ٣ من ابواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
