المأموم وبالعكس ، ولا على من شك بعد الفراغ .
ومن شك في فعل وهو في محله وجب أن يأتي به .
« فصل »
« في قضاء الصلاة »
ويجب قضاء الواجب اذا فات عمداً ، أو سهوا ، او بنوم ، او بفقد طهارة لا بصغر او جنون ، او کفر ، او حيض ، او نفاس
ويحب الترتيب كما فات ، ولا يجب على المغمى عليه قضاء ما افاق في وقته
__________________
الثالث ـ هو ان يراد بالسهو الشك في كل منهما لكن على تقدير مضاف في الثاني أي موجب الشك ( بالفتح) فيكون معناها : أنه لا يعتنى بالشك الواقع في صلاة الاحتياط.
الرابع ـ هو : ان يراد بها انه لا شك في موجب السهو ( بالفتح) وموجب السهو بعد الصلاة أحد ثلاثة أمور: سجدتا السهو والسجدة المنسية ، والتشهد المنسى على اشكال في الأخيرين فالشك في سجدتي السهو مثلا لا يعتنى به .
الخامس ـ ان يراد بها انه لا حكم لنسيان النسيان . كما لوسها عن سجدة ثم ذكرها حال التشهد فنسى العود اليها وقام .
السادس ـ ان يراد بالسهو الثاني الشك ، كما لو شك في السجدة وكان في محل يمكن تداركها ... ثم سها عن ذلك .
السابع ـ ان يراد بالسهو الأول النسيان ، مع تقدير لفظه موجب (بالفتح) في السهو الثاني أي لاحكم للنسيان في موجب السهو كما لونسى احدى السجدتين في سجدتي السهو.
الثامن ـ ان يراد بالسهو الثاني الشك مع حذف المضاف وهو الموجب بالفتح . فيكون المعنى : ان من سهى في ركعات الاحتياط بما يوجب سجدتي السهو مثلا فانه لا حكم له حينئذ
ثم ان الذي يظهر من كلمات بعض الفقهاء : ان المعنى الثالث والرابع هما المرادان من هذه العبارة .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
