بقدره ، او في آخره ولو بقدر طهارة وركعة .
ويجب قضاء ما فات سفرا قصراً ولو في الحضر . وما فات حضرا تماما ولو في السفر.
ولا يجوز قضاء الفريضة على الراحلة .
ومن فاته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلي ركعتين ، وثلاثاً ، وأربعاً .
ومن فاته صلاة لا يعلم عددها وجب أن يقض حتى يغلب على ظنه الوفاء .
« وصل »
ويقدم الفائتة على الحاضرة ، ويعدل الى الفائتة اذا ذكرها في الاثناء .
ويجوز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة .
ويجوز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية .
ويستحب قضاء النوافل ، والصدقة عنها مع العجز ، فان فاتت بمرض لم يتاكد الاستحباب فورد : «كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر » (١) .
ويستحب التنحي عن موضع فوت الصلاة، وايقاع القضاء في موضع آخر.
ويستحب الاذان والاقامة القضاء الفرائض اليومية واعادتها . ويجوز الاكتفاء فيما عدا الأولى بالاقامة .
ويستحب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت . قيل لابي عبد الله عليهالسلام لا يصلى عن الميت ؟ فقال : نعم حتى انه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك (٢) .
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من ابواب قضاء الصلوات الحديث ٧ .
(۲) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب قضاء الصلوات الحديث ٤ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
