والواجب ركعتان ، ولا يجوز الاذان والاقامة لهما . ووقتهما ما بين طلوع الشمس ، والزوال . ولا يجب على المسافر.
ولابد فيها من خمس تكبيرات بعد القراءة قبل الركوع في الأولى ، وأربع في الثانية كذلك ، والقنوت بعد كل تكبيرة .
والخطبة بعد الصلاة وتقديمها بدعة ..
« وصل »
صلاة العيد ركعتان ليس فيهما اذان ولا اقامة ، بل يقال قبلها : الصلاة ثلاثاً .
ويكره التنفل قبلها، وبعدها اداء وقضاء الى الزوال الا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل ان يخرج .
ويستحب لبس الامام البرد او الحلة ، وأن يعتم شاتيا كان أو قائضاً ، ويتوكأ علی عنزه وقت الخطبة ، ويقرأ في الأولى بعد الحمد : « الأعلى » ، وفي الثانية والشمس وضحيها » . وروى : « الشمس » في الأولى ، و « الغاشية » في الثانية .
ويستحب الجهر بالقراءة ، والأكل قبل الخروج في الفطر ، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به ، والافطار يوم الفطر على تمر ، وتربة حسينية على مشرفها السلام ، أو احدهما ، وكون ذبح الأضحية بعد الصلاة ، والغسل ليلة الفطر ، ويوم العيدين ، والتطيب والتزين ، والخروج الى الصحراء الا بمكة ففي المسجد الحرام ، والصلاة على الارض ، والسجود عليها الا على حصير او طنفسة ، اوخمرة فقد ورد : « انه كان رسول الله يخرج فيه حتى يبرز لافاق السماء ثم يضع جبهته
__________________
= امام الاصل فيكون في زمن الغيبة مستحباً أم لا ؟ أى يكون واجباً مع تحقق شرائطه من الجماعة والامام العادل وامثالهما حتى في زمن الغيبة ؟ ذهب الى الثاني جماعة من المحدثين منهم المصنف وصاحب الحدائق (قدهما ) بينما ذهب كثير من الفقهاء الى الاول كالجمعة
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
