« فصل »
في النية والتحريمة »
و تجب النية في اول الصلاة ، ولابد من تعيينها ، وقصد القربة ومن نوى فريضة ثم ظنها نافلة فصلى ركعة ثم ذكر ، لم تبطل الصلاة ولا النية، وكذا العكس.
ولا يجوز نية الصلاتين معاً ، ورخص في صلاة جعفر مع نافلة أخرى .
ويجوز نقل النية في مواضع .
والتحريمة واجبة ، ويستحب الافتتاح لست اخرى مقدمة او مؤخرة او متفرقة ويجب التلفظ بالتحريمة ، وعربيتها مع الامكان ووقوعها بعد القيام .
ويجب الاعادة بترك التحريمة اذا تيقن لا اذا شك .
« وصل »
يجوز نقل النية فيما اذا اشتغل بلا حقة ثم ذكر السابقة سواء كانتا مؤداتين او مقضيتين ، او المعدول عنها حاضرة ، والمعدول اليها فائته . وقيل بالعكس ايضاً بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة ويجوز من القصر الى التمام ، وبالعكس ، ومن الا يتمام الى الانفراد، اما العكس فلا ، خلافا لما يحكى من الخلاف ومن الايتمام الى الامامة ، ومن الايتمام بامام الى امام آخر ، ومن الفرض الى النفل لخائف فوت الركعة مع الامام، ولناسي قرائة سورة الجمعة في الجمعة ، وناسي الاذان والاقامة الجواز القطع له، فالعدول اولى اما من النفل الى الفرض أوالی نفل آخر فلا، ويشترط في مواضع العدول عدم تجاوز المحل .
ويستحب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات واحدها التحريمة ، ودونها الخمس، ودونها الثلاث. وتفريقها ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين ، والدعاء بالماثور في المواضع